في فرق من الوجهة التي قررناها سابقاً، لكن باعتباره بيعتين كما قرر المؤلف يدخل في الترجمة "قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقداً أو بشاة موصوفة إلى أجل: قد وجب عليه بأحد الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغي" لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة, وهذا من بيعتين في بيعة, يعني التردد في الثمن بين النقود يدخله الربا, بعشرة أو بخمسة عشر, لكن التردد بين شاة أو دينار مسألة الربا منتفية, منتفية وإلا غير منتفية؟ منتفية, لكن يبقى أنه بيعتين, البيع بدينار بيع السلعة الأولى بدينار, وبيع الدينار بالشاة فهما بيعتان, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ضع وتعجل, هذا من باب ضع وتعجل, يثبت الثمن المؤجل, تثبت الخمسة عشر لمدة سنة, فإذا أتى بها في الستة الأشهر الأولى تصير اثنا عشر مثلاً, هذا من باب ضع وتعجل ما فيه إشكال -إن شاء الله تعالى-, لكن ما يشترط هذا, ما يشترط في العقد, يعني بعد تمام العقد ومضى ستة أشهر تيسرت أمور المستدين وقال: أنا أريد أن أقدم لك المبلغ على أن تراعيني في شيء من نسبة الربح, إذا حصل هذا ما في إشكال -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
لا إذا كان في العقد لا.
طالب:. . . . . . . . .
لا, صار ثمنين, مثل نقد بكذا وأجل بكذا.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا هو عرض, إذا لزم البيع على هذا فهو نفس المذكور, إذا لزم البيع قبل أن يحسم بأحد الثمنين فهو ممنوع.
طالب:. . . . . . . . .
ويكتب عليك, يكتب عليك الثمنين كلهن.
طالب:. . . . . . . . .
هذا مدة الخيار ما فيها إشكال, ما بعد ثبت إشكال إلى الآن, ما فيه إلزام ما فيه.
طالب:. . . . . . . . .
هذا بيع، هذا نفس المنع، هذا المنع إي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . . على أن أشتري بثمن. . . . . . . . .؟
الصور لا تنتهي كونه يفهم صورة لا يفهم بقية الصور، العبرة بعموم اللفظ، أما كون الصور للتوضيح ما فيها إشكال, اللهم إذا كان بعض الصور المدرجة بعيدة عن تصور الحديث وعن فهمه هذا اللي ينظر فيه, ولا صور الحديث ما تنتهي أبداً.