"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقداً وبخمسة عشر ديناراً إلى أجل" كتب عليه أنه بكذا بعشرة وإلا بخمسة عشر؟ ما هو بالآن التخيير أثناء مداولة الرأي, قالوا: هذه بعشرة نقد وإلا بخمسة عشر؟ وجزم على أحد الثمنين هذا ما فيه إشكال, إذا جزم في وقت الخيار قال: خلاص اشتريت نقد تيسرت العشرة, خذ عشرة, أو بخمسة عشر إلى سنة, ما تيسرت العشرة هذا ما فيه إشكال؛ لأنه ما ثبت البيع إلا على واحد منهما, لكن لو ثبت البيع عليهما, كتب العقد أنه بعشرة نقد, أو بعشرة إلى شهر, وبعشرين إلى سنة, الآن كأنه باع عليه العشرة بعشرين, الطرف الثاني ما في ذمته إلا إحدى المبلغين العشرة أو العشرين, فكأنه باع عليه العشرة بعشرين، وهذا عين الربا "اشترى سلعة بعشرة دنانير نقداً أو بخمسة عشر ديناراً إلى أجل, ويلزم البيع على ذلك فكره ذلك ونهى عنه" لأن حقيقة البيع إنما العشرة بعشرين, كأنه قال: هذه العشرة الحالة أبيعها عليك بعشرين إلى سنة.
"قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقداً أو بخمسة عشر ديناراً إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين" لا على التعيين, ولا في مدة الخيار، إنما بعد اللزوم مثلما صورنا, إنه لا ينبغي ذلك؛ لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلى أجل, يعني مثلما قلنا: إن العقد يكون بين العشرة والخمسة عشر؛ لأنه ثبت في ذمته نقد عشرة أو خمسة عشر، فكأنه اشترى العشرة بخمسة عشر, إن أجل أو اشترى الخمسة عشر بعشرة إن قدم.
"قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقداً أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغ" مثل سابقه, لكن هناك الملاحظ أنه عشرة بخمسة عشر, لكن هنا دينار بشاة, كأنه اشترى الشاة بدينار, هذا ربوي وإلا ما هو بربوي؟ يعني هل المسألة نظير ما تقدم, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .