لا، يغلب على ظنه، ما بعلم يقين, يغلب على ظنه, لو قلنا: يقين صار أبرم معه عقد, أما يغلب على ظنه فالتجارات كلها, أنت ما تشتري ... , كل التجارات على هذا, صاحب السيارات ما اشترى هذه السيارات إلا لغلبة ظنه أن الناس بيجون يشترون منه، من أجل الناس, وصاحب البقالة مثل وصاحب ... ، التجارات كلها على هذه الطريقة, لكن مسألة غلبة الظن غير كونه يقين, يقين معناه أنه ألزمه, ولا يمكن أن يصير اليقين حتى يلزم.

طالب: سيشتري؟

سيشتري هذا وعد, والبائع يعد المشتري أنه سيشتري له سيارة ويبيعها عليه, هذا مجرد وعد، ما يلزمه شيء, لو قال له: والله ... ، لكن هناك مسائل وصفقات فيها أضرار بالغة, يعني جهات تتصدى لهذا الأمر صفقات كبيرة, صفقات طائرات مثلاً, صفقات مهولة، بواخر وأمور عظيمة، بمئات أو ألوف الملايين, تجيء وتقول له: والله اشتر لي هذه الكمية وأنا أشتريها منك, ثم أروح وخليه, واحد اشترى نوع من الألواح اللوح بمليون بناءً على أن جهة من الجهات محتاجة مضطرة إلى هذه الألواح, ويبي يكسب مكاسب طائلة, اشترى عشرين لوح بعشرين مليون, لما ملكها وحازها تبيّن له أن تلك الجهة انتهت اشترت ألواح، وسقفت ما تريد بها، وخلاص جلست الألواح عنده, اتصل عليه من معبد من المعابد الوثنية, قال: أنا اشتريه بخمسة أضعاف الألواح, ابتلاء, يبيع عليهم وإلا ما يبيع؟ ما يجوز يبيع عليهم, والجهة الشرعية اللي كانت تريد أن تشتري منه استغنت, وإلا ما هي مسألة ألف ألفين عشرة آلاف, عشرين مليون؟

طالب:. . . . . . . . .

لا, هو بتسعين قالوا, المعبد قالوا: بتسعين.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

ابتلاء ابتلاء.

طالب:. . . . . . . . .

لا بد أن تتم وإلا ما صارت صفقتين, إذا ما تمت ما صارت صفقة أصلاً, مجرد الوعد لا يعني البيع, ولا يعني الصفقة؛ لأنه غير ملزم, تقدر تقول: السلام عليك, وتمشي وتخليه, يلزم بشيء؟! لكن إذا كتب عليك والتزمت ووقعت خلاص ما في كلام.

طالب: يا شيخ الإيجار المنتهي بالتمليك هل يدل في بيعتين في بيعة؟

إذا قلنا: إن الإجارة بيع تدخل, إذا قلنا: إنا بيع وقلنا: منفعة صارت مثل النكاح, مثل الصورة التي ذكرنا في النكاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015