الراجح أنه إذا ظهر من صاحبه التلاعب كان المشتري ظهر منه وبانت عليه علامات التلاعب، تؤخذ منه تعزيراً, وإن تبيّن أنه غير متلاعب، وأنه كان أحتيج, يريد هذه السيارة ثم تبيّن أنه يستغني عنها في المجلس يعني ترد عليه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا, نحن نقول: إذا كان ... , هذا على الاحتمالين, إذا كان البائع الأول لا يلزم الطرف الثاني بوجه من الوجوه, والطرف الثاني في حل تام من هذه البيعة, حتى يملكها الطرف الأول, الصورة صحيحة, يصير مجرد بيع, لكن إن ألزمه بالبيع, هو لن يلزمه شرعاً.
طالب:. . . . . . . . .
ما عليه, الشقاق يحله الشرع هذا, نقول: هذا يحله الشرع, اللي يشاقق من دون حق بعض الناس وآلف, الكلام على الشقاق والنزاع اللي له وجه, هذا لا وجه له, يعني له مستمسك, الآن ما بعد ملكت السلعة, والآن كيف تلزمني وأنت ما ملكت؟ فإذا تعاقدا على أنه يلزمه الطرف الثاني يلزمه أن يشتري بما اتفقا عليه, قبل أن يملك الطرف الأول السلعة، فهذا يجوز, هذا بيع ما لا يملك، وهذا بيعتين في بيعة, التجارة كلها هكذا, وهو ما شار إلا طمعاً بالربح, هو ما يقبل الربح يقبل الخسارة, إذا تبيّن شخص إنه يضر بالناس يأتي إلى فلان، ويقول له: اشتر لي سيارة أبي أشتريها منك, ثم ما يرجع إليه ثاني, ويذهب إلى ثاني وثالث ورابع, ويؤذي الناس بهذه الطريقة مثل هذا يعزر, يؤدب هذا, لكن لا يلزمه بمجرد هذا شيء, إذا ألزمه بالشراء قبل أن يملك نفس الشيء, سواء كان المستغل المشتري أو المستغل البائع, المقصود أنه يلزم بالبيعتين في عقد واحد, في بيعة واحدة, أما يلزم بعقد واحد، ثم الثاني مجرد وعد هذا ما يضر هذا.
طالب:. . . . . . . . .