هذا البيع والشرط الذي يختلفون فيه منهم من أجازه، وحمل الشرط على الشرط الباطل, ومنهم من منع حتى الشرط الصحيح, يعني يبيعه الدار على أن يؤجره إياها شهراً، سنة, ويستدلون للجواز بقصة جمل جابر, النبي -عليه الصلاة والسلام- اشترى منه الجمل, واشترط جابر حملانه إلى المدينة, فحملوا نهى عن بيع وشرط على الشرط الفاسد, لكن هل الشرط الفاسد يحتاج إلى نهي؟ لأن إذا قلنا: حمله على الشرط الفاسد هل يبقى للحديث فائدة؟ نعم يبقى له فائدة؟! الفاسد فاسد ما يحتاج إلى نهي, فعلام يحمل؟ مر بنا في الكلام على العينة من كلام ابن القيم أن منهم من حمل نهى عن بيع وشرط على هذه على صور العينة, ومنهم من حمل بيعتين في بيعة على صورة العينة, يعني إذا قال البائع: أبيع لك هذه السلعة بمائة إلى سنة، وهو ما تسوى إلى ثمانين شريطة أن تبيعها علي بثمن أقل, بيع وشرط, وإذا باعها عليه بالشرط الأول صارت بيعتين في بيعة, بيع العربان مسألة خلافية بين أهل العلم، والحديث عن النهي عن بيع العربان هذا ضعيف عند أهل العلم, الحديث الوارد فيه ضعيف, وعلى هذا من أهل العلم من يقول: إن أخذ العربان هذا يسمونه العربون, من أكل أموال الناس بالباطل بدون مقابل, أنت قلت له: هذه السيارة بخمسين ألف, قال: هات خمسمائة ريال ألف ريال إن تم العقد وإلا فهي لي, قالوا: إن صاحب السيارة أخذ هذا الألف من صاحبه دون مقابل فهو من أكل أموال الناس بالباطل والحديث لم يصح, والحديث, وعلى كل حال الذي يبطل سواء صح الحديث عنده أو لم يصح, قالوا: إن صح الحديث فبها ونعمت منهي عنه, وإن لم يصح هو أكل أموال الناس بالباطل, الطرف الثاني الذين يجيزون مثل هذا يقولون: صاحب السلعة تضرر, أخرجه من موضع الحراج, تفرق الناس عنه، وزود زاد في السلعة على من يسوم, لما تفرق الناس, قال: هو أنت, فهو متضرر هو يأخذ هذا المبلغ في مقابل الضرر, فهذه وجهة نظر من يصححه، ويقول: إنه في مقابل هذا الضرر, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .