"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض" سلف في رقيق، أعطاه الدراهم، وقال: تحضر لي بعد سنة غلام بالأوصاف المنضبطة، أو ماشية من الإبل أو البقر أو الغنم بالأوصاف التي يتفقان عليها, أو عروض من ثياب وغيرها "فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفاً" موصوفاً: يعني وصف يتميز به عن غيره, وصف منضبط, كان كل شيء من ذلك موصوفاً فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل, يعني بعد سنة انتهت السنة "فإن المشتري لا يبيع شيئاً من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه, وذلك أنه إذا فعله فهو الربا بعينه" يعني والسلعة صارت مجرد حيلة, يعني مثل ما تقدم في تعليق الإمام مالك على كلام ابن عباس أنه لا يجوز أن يبيعه ممن عقد معه الصفقة حتى يقبض، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم, الأصل أن العقد واجب ملزم، لازم لا يجوز حله إلا باتفاق مع الطرف الثاني فهو ملكه بالعقد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه, لا ما ملكه، من صاحبها الذي اشتراها منه لا يجوز عند مالك, من غيره لا بأس؛ لأنه إذا باعها من صاحبها الذي اشتراها منه فكأنه أعطاه الدراهم وأخذ منه في مقابلها دراهم, والسلعة هذه حيلة, لكن لو باعها من شخص آخر قبل قبضها يصح عند مالك، لكن هل يصح عن ابن عباس؟ لا يصح عند ابن عباس.