يقول: " الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض فإن كان كل شيء من ذلك موصوفاً فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل فإن المشتري لا يبيع شيئاً من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه" لكن لو باعها عليه بالثمن الذي اشتراها منه به صار في حكم الإقالة, لا بأس, بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه؛ لأنه إذا باعه بأكثر صار كأنه باع مائة بمائة وزيادة والسلعة هي مجرد حيلة "وذلك أنه إذا فعله فهو الربا" يعني بعينه "صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة التي باعها ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها فصار إن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده, وذلك هو الربا" لكن لو أقاله وزاده في الوفاء أقاله من البيع وزاده في الوفاء, لو أن صاحب السلعة طلب من المشتري لما حل الأجل الإقالة فلما أقاله زاده من باب حسن القضاء, فيه شيء وإلا ما فيه شيء؟ ما فيه تهمة,, لكن لو أشترط عليه، قال: أقلني, هو نادم فطلب منه الإقالة, قال: أقيلك على أن تزيدني كذا لا يجوز؛ لأن هذا هو عين الربا, زاده من عنده.