هذا معروف عندهم، والروايات الأخرى أيضاً مشهورة.
"أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها, قال ابن عباس: تلك الورق بالورق وكره ذلك" وش معنى تلك الورق بالورق؟ هذا دفع دراهم، وبدلاً من أن يقبض عمائم سبائب قبض دراهم، فكأنه باع دراهم بدراهم؛ لأن السلعة ما قبضت، ولم يستقر ملك المشتري لها؛ لأن الملك إنما يستقر بالقبض, ما استقر ملكه لها, فكأنه باع دراهمه التي دفعها بدراهم أكثر منها, هذا رأي ابن عباس "قال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك".