قال الإمام: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد" يحيى بن يحيى الليثي الراوي عن الإمام، مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصار عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء "أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب" عمائم، جمع سِب, العمامة يقال لها: سِب, والجمع: العمائم يقال لها: سبائب كما في البيت المشهور:

. . . . . . . . . ... يحجون سِب الزبرقان المزعفرا

يعني يحجون إلى عمامته، ويقال: هي القطع من القماش كالملاحف ونحوها, وغالب ما تكون من الكتان "عن رجل سلف في سبائب, فأراد بيعها قبل أن يقبضها, فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق وكره ذلك" ابن عباس يرى أنه لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها, وأن الطعام وغير الطعام في ذلك سواء, العرض مثل الطعام عند الطعام, وجاء في الصحيح في البخاري أنه قال: ولا أحسب غير الطعام إلا مثله, ولا أحسب غيره إلا مثله, لما جاء النهي عن بيع الطعام قبل قبضه, وهذا تقدم بيع الطعام قبل قبضه, وأما الطعام بالنسبة للطعام فهو متفق عليه, وغير الطعام عند ابن عباس حكمه حكم الطعام, ويشمله أيضاً: "نهى أن تباع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم" فهذا يشمل الطعام وغير الطعام, فلا يجوز بيعها قبل قبضها على هذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إي موجود, القبض موجود, والقواعد تشهد له, القبض أمر لا بد منه, وأنه معتبر في العقود، وأما للنسبة لما روى الإمام مالك من تخصيص القبض بالطعام, وهو أيضاً رأي الحنابلة أنه خاص بالطعام, القبض خاص بالطعام، أما الطعام فلا إشكال فيها, وأما غيره فيشمله النهي عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم, وهذا عام، والتنصيص على الطعام لا للتخصيص؛ لأنه تنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق مثل هذا لا يقتضي التخصيص, هم يقولون: كثرة ما ورد في الطعام تدل على أنه مقصود لذاته, يعني الاهتمام بشأن الطعام، وكونه يأتي فيه أكثر من نص, يدل على أنه مقصود لذاته، والمسألة كما تعلمون خلافية تقدم الكلام فيها.

طالب: الحنابلة. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015