بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ - كتاب البيوع (8)
باب: ما جاء في ثمن الكلب - باب: السلف وبيع العروض بعضها ببعض
الشيخ: عبد الكريم الخضير
في مسألة بيع اللحم بالحيوان في معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي, ذكر بإسناده إلى الشافعي قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم عن ابن جرير عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزوراً قد جزرت فجزأت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن ابتاع منها جزءاً، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يباع حي بميت, قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت خيراً. ورواه في القديم عن رجل عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن جزوراً نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءاً بهذه العناق, فقال أبو بكر: لا يصلح هذا, ثم ذكر عن القاسم وسعيد بن المسيب وعروة وأبي بكر بن عبد الرحمن، وكلهم من الفقهاء السبعة أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلاً وآجلاً يعظمون ذلك، ولا يرخصون فيه, ثم قال في القديم: ولم يروَ في ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء، كان قول أبي بكر الصديق فيه مما ليس لنا خلافه؛ لأنا لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال بخلافه وإرسال ابن المسيب عندنا حسن.
ثم قال: وروي عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع الشاة باللحم. يقول: رواه البيهقي في السنن الكبرى، وقال: هذا إسناد صحيح, ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولاً، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، والقاسم بن أبي بزة, وقول أبي بكر الصديق.
وهذا أيضاً في مسند الشافعي نحو ما ذكر في مسند الشافعي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال:
باب: ما جاء في ثمن الكلب