"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب" وهذا شرح بالأمس، في الدرس الماضي شرح هذا الكلام، نهى عن ثمن الكلب, وعرفنا أنه النهي إما أن يشمل جنس الكلب فيدخل فيه المأذون باتخاذه وغير المأذون به، فلا يجوز بيعه سواء جاز اتخاذه، أو يختص النهي بغير المأذون باتخاذه, وفرعنا على ذلك مسائل في إمساك جرو الكلب لتعليمه؛ لأنه لا يتم التعليم إلا بالإمساك, وإذا كان التعليم مباحاً الإذن في اتخاذه مباح فما يوصل إلى هذا المباح بل مما يقتضيه هذا المباح إمساكه قبل أن يتعلم, مدة التعليم، ولهذا يقول جمع من أهل العلم: يجوز إمساكه وتعليمه, وإنه مما يتوصل به إلى المأذون المباح، ولا يتوصل به إلى محرم, وهذا جائز، ومنهم من يمنع ويقصر الحكم على الوصف المعلق الجواز به وهو الكلب المعلم, وقبل ذلك لا يجوز, إذاً كيف يتم التعليم بغير إمساك؟ لكن لو وجد شخص عنده محل فيه جراء الكلب أو الكلاب, يقول: أنا أمسكها لأبيعها على من يربيها ويعلمها, .... المسألة, يعني الكلب المعلم للصيد اتخاذه جائز، مستنثى، قبل أن يكون معلماً يحتاج إلى مدة للتعليم, يجوز إمساكه وإلا ما يجوز؟ على قول, منهم من يمنع مطلقاً حتى المعلم لا يجوز بيعه، فلا يجوز إمساك هذا لأنه ليس بمال, لو مشينا قبل هذا قال: أنا عندي مجموعة من الجراء أمسكها لأبيعها على من يعلمها, وقل قبل ذلك أيضاً بعد مرحلة يربي إناث الكلاب من أجل أن تلد له جراء يسلمها إلى من يربيها, ويسلهما إلى من يعلمهما وهكذا, أشرنا مراراً أن ما قرب من الغاية من الوسائل يأخذ حكمها, وما بعد لا يؤخذ حكمها, يعني قل في الغايات الواجبة، الغايات المستحبة، بالغايات المباحة، بالغايات المكروهة والمحرمة, الوسائل لها أحكام الغايات، لكن ما قُرب منها لا ما بُعد, ولا ما تنتهي المسألة, شخص تكون تجارته في الكلاب, يقول: أنا أربي الإناث لتلد، والذكور لتنزو, لتلد هذه الإناث كلاباً أبيعها على من يربيها ليعلمها لتكون معلمة, يباح اتخاذها؟ هذا بعيد كل البعد عن مسألة الجواز, وبالإمكان يعني هل يمكن تربية الكبير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015