دل على إباحته وإن كان خبيثاً, والخبث لا يعني التحريم, الدناءة خبث {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ} [(267) سورة البقرة] لأنه أدنى من الجيد.
طالب: يا شيخ في صحيح مسلم نهى. . . . . . . . . قال: مالي وللكلاب, ثم رخص في كلب الصيد, ألا يكون هذا نسخاً؟
لا ما يلزم أن يكون سخ, الكلب نجس ولا يجوز اقتناؤه بحال إلا ما استثني، ومع ذلك يبقى أن الحكم قائم, أما القتل قتل الكلاب فهو منسوخ بلا شك, نسخ الأمر بقتله, لكن لو جاء شخص وقتل كلب يأثم وإلا ما يأثم؟ لأن المنسوخ هل هو أصل الكلب أو الأمر بالقتل؟ محل خلاف بين أهل العلم معروف ...