"قال مالك: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يداً بيد" الاختلاف هنا في الكيل والوزن أو في الصنف؟ الصنف, فبان اختلافه, لا يكون اختلاف غير بيّن, قد يوجد الاختلاف في الصنف الواحد, لكن هذا اختلاف غير بيّن كالبر مع الشعير عنده, هذا مختلف لكن الاختلاف غير بيّن عنده, وكأنواع التمر وأنواع الحبوب, وأنواع ما يجري فيه الربا, لا بد أن يبين اختلافه؛ لأنه في الحديث: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف)) فلا بد من أن يبين هذا الاختلاف بتغير الصنف لا مع اتحاد الصنف, فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يداً بيد, ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة, لماذا؟ لأن الاختلاف بيّن بين التمر والحنطة "وصاع من تمر بصاعين من زبيب" والاختلاف بينهما بيّن "وصاع من حنطة بصاعين من سمن" الاختلاف بيّن "فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك" ثلاثة بواحد عشرة في واحد لا مانع "يداً بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل" لأن الشرط منصوص عليه ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم)) بالنسبة للتفاضل, لكن الحلول والتقابض لا بد منه؛ لقوله: ((إذا كان يداً بيد)).
طالب:. . . . . . . . .
لأنه يكال ويدخر عندهم.
طالب:. . . . . . . . .
الأحوط.
"فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل".
"قال مالك: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة" يعني كومة حنطة كثير مجتمع بمقدارها من صبرة أخرى لماذا؟ لأنه لا يتحقق التماثل, هاه؟ لا بد من العلم بالتساوي, والجهل بالتفاضل كالعلم به "ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر" من غير كيل, تأتي إلى مخزن مملوء تمر وآخر مملوء حنطة تشتري هذا بهذا لا بأس؛ لأنه لا يشترط فيه التماثل ولا التساوي، لكن لا بد أن يكون يداً بيد "ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يداً بيد, وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافاً" مثل ما ذكرنا لأنه لا يشترط التساوي.
"قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافاً يداً بيد" يعني مثل ما مثل سابقاً، فبان اختلافه, حنطة بتمر، تمر بزبيب وما أشبه ذلك.