"قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد" متفاضلاً بل لا بد من الاتحاد، ولا بد من العلم به, لا بد من العلم بالتساوي, والجهل بالتساوي عند أهل العلم كالعلم بالتفاضل, يعني ما يكفي تقدير, بل لا بد أن يعلم أن الوزن أو الكيل واحد "فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة, ولا مد تمر بمدي تمر, بل لا بد من التساوي, ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد" إذا كان زيت هذا زيت زيتون وهذا زيت ذرة أو زيت شعير يصلح التفاضل وإلا ما يصلح؟ هاه؟ يقول: "ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها, إذا كان من صنف واحد" بهذا القيد, لا يصلح التفاضل, لكن إذا كانت من أصناف مختلفة فبيعوا كيف شئتم إن كان يداً بيد, ومع ذلك إذا كان من صنف واحد لا يجوز التفاضل وإن كانت يداً بيد, طيب ماذا عن حديث: ((لا ربا إلا في النسيئة))؟ يعني لا ربا أشد منه إلا في ربا النسيئة, يعني ربا النسيئة أشد من ربا الفضل, والحصر هنا إضافي وليس بحقيقي، الحصر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الحصر إضافي؛ للاهتمام به، والعناية بشأنه، وتهويل أمره، والتشديد فيه, وإلا فربا الفضل ثبتت في تحريمه النصوص القطعية, ولا مجال للتشكيك, وإن وجد من يستدل بهذا الحديث على جواز أو التساهل في ربا الفضل, حصر إضافي إذا قلت: لا شاعر إلا حسان مثلاً, ولا فقيه إلا أبو حنيفة مثلاً, حصر إضافي يعني بالنسبة ... , يوجد شعراء كثر غير حسان, يوجد فقهاء غير أبي حنيفة، لكنه بالإضافة إليه، ونسبته إلى غيره كأن غير موجود مع وجوده.
يقول: "إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق" لا بد من التساوي، والحلول يداً بيد, الذهب بالذهب لا بد من التساوي والحلول, فلا يجوز التفاضل ولا النسأ "لا يحل في شيء من ذلك الفضل والزيادة, ولا يحل إلا مثلاً بمثل، يداً بيد" لا بد من القيدين ومن الشرطين.