بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ - كتاب البيوع (4)
باب: بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: عنده مبلغ من المال اشترى به أرضاً ثم عرضها للبيع, والسؤال: هل يستأنف الحول للزكاة أم يبني على الحول السابق؟
إذا كانت هذه الأرض اشتراها صاحبها بنية التجارة، فالمال السابق لا ينقطع حوله؛ لأن العروض تضم إلى الأموال وتزكى زكاة واحدة، وإن كان اشتراها بنية القنية، ثم عرضت له التجارة فلا زكاة فيها حتى تباع بخلاف ما لو اشترى نوع مستقل تجب فيه الزكاة, اشترى سائمة مثلاً, أو اشترى زروع أو ثمار ينقطع الحول, أما عروض التجارة تضم إلى الأموال.
هذا يقول: تأجير المغاسل على العمال بالاتفاق معهم على مبلغ معيّن مع العلم أنهم إذا أجرت عليهم الآلات أساءوا استخدامها؟
تأجير المغاسل على العمال إذا كانت تنضبط الأجرة، وكيفية الاستعمال منضبط، فلا مانع إذا كان الأجرة معلومة، وكيفية الاستعمال أيضاً -بحيث يرضى بها الطرفان- معلومة بحيث لا تضرر الآلة، ولا يضيق على العامل فلا مانع منه.
يقول: بعض الأقوال تذكرونها ولا ترجحون شيئاً, .... ونخرج من الدرس ما يترجح لدينا شيء؟
على كل حال الغالب أنه يذكر الراجح, الغالب أنه يذكر الراجح, وقد يترك الترجيح؛ لأن المسألة ما هي مسألة تلقين علم, لأنها تربية على التعليم وعلى العلم, لا بد أن يكون للطالب دور، لا بد أن يبحث هو عن الراجح, أو يسأل غيره عن الراجح, لا بد أن يكون له دور.
يقول: في مسابقة الإبل قال رجل للعامل: ضمر الجمل لمدة شهر, فإن حصل فوز فلك نصف الجائزة هل تُخرج هذه المسألة على الجعالة؟ فإن خرج فوز فلك نصف الجائزة؟
. . . . . . . . . خرجت على الجعالة هذه أمور كلها مجهولة, هذه الأمور مجهولة هل يفوز أو لا يفوز؟ هذه مسألة كم الأجرة؟ كم الجائزة؟ مع أن السباق بالنسبة للإبل جائز، والسبق عليه شرعي، ما فيه إشكال.
سم.
طالب: أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.