إذا لم تنجز في المدة المحددة المتفق عليها بين الطرفين فإنه يحسم على المقاول أو الشركة مبلغ كذا عن كل يوم، عن كل شهر, أو عن كل أسبوع, هذا يأخذ مأخذ العربون, من يجيز العربون يجيز مثل هذا, يجمعهما أنه أكل مال الغير، لكن أكله من جراء ما يترتب عليه من مفاسد؛ لأن البيع بالعربون مختلف فيه بين أهل العلم, فمن منعه قال: أخذه من غير مقابل, فهو من أكل أموال الناس بالباطل, ومن أجازه قال: لما يترتب على البائع من الضرر؛ لأنه فوت عليه, والذي اتفق مع شخص أن يبني له بناية يؤجرها ويبيعها ويستغلها أو يسكنها ولم ينجز في الوقت المحدد, لا شك أنه ترتب على عمله ضرر, إن كان يعمر له مسكن ترتب عليه أنه لا بد أن يستأجر هذه المدة, إن كان يريد أن يؤجر فوت عليه الأجرة هذه المدة, المقصود أنه متضرر، وهذا في تقديري نظير بيع العربون, فمن أجازه يجيز مثل هذا, ومن منعه وقال: إنه من أكل أموال الناس من غير مقابل فيمنع مثل هذا, فنظيره عندي العربون.
طالب:. . . . . . . . .
مسألة اجتهادية, تحتف بها ما يحتف إن كان سببه التلاعب من قبله فليزم, وإن كان سببه قهري فالقول الآخر, والعربون أيضاً إن كان قصده تفويت الزبائن يلزم به, وإن كان قصده ظهر له شيء في السلعة واستغنى عنها أو شيء فالمسألة اجتهادية, وأما الحديث الوارد فيه فهو ضعيف ....