اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيراً، ولا تأخذ إلا مثله.
وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاماً فابتع بها شعيراً، ولا تأخذ إلا مثله.
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك.
قال مالك -رحمه الله-: وهو الأمر عندنا.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب, ولا شيء من الطعام كله إلا يداً بيد, فإن دخل شيئاً من ذلك الأجل لم يصلح، وكان حراماً، ولا شيء من الأدم كلها إلا يداً بيد.
قال مالك -رحمه الله-: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد، فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة, ولا مد تمر بمدي تمر, ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد, وإن كان يداً بيد، إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق، والذهب بالذهب لا يحل في شيء من ذلك الفضل, ولا يحل إلا مثلاً بمثل يداً بيد.
قال مالك -رحمه الله-: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يداً بيد، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من سمن, فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك يداً بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة, ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يداً بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافاً.