يقول -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من ابتاع)) " يعني اشترى ((طعاماً)) وهو ما يطعم, وهو نكرة في سياق الشرط فيعم الطعام الربوي وغير الربوي, فيكون شامل لجميع ما يطعم ربوياً كان أو غير ربوي, ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه)) يبع مجزوم بلا الناهية, في رواية ((فلا يبيعه)) بناء على أن (لا) نافية وليست ناهية, وهي أبلغ من الناهية في مثل هذا ((حتى يستوفيه)) يعني حتى يقبضه، فإما أن يكون إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة لأن بيع الطعام قبل قبضه داخل في مسمى العينة عند الإمام مالك، أو يكون تحت الشق الثاني من الترجمة, وهو ما يشبه العينة, وهذا الحديث متفق عليه مخرج عند الإمام البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر, ((فلا يبعه حتى يستوفيه)) يعني يقبضه والحديث الثاني أيضاً عن مالك عن عبد الله بن دينار العدوي مولى ابن عمر, والأول نافع مولى ابن عمر "عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)) " والقبض والاستيفاء بمعنىً واحد, والمراد منهما تمام الملك واستقراره، وقطع دابر التحايل, يعني ما الفائدة من القبض؟ أولاً: الاطمئنان على سلامة السلعة تميزها من غيرها, ولتمام الملك واستقراره بالنسبة للمشتري, وأيضاً ليستفيد غيرهما من كيال وحمال وغير ذلك, فليستفيد الناس كلهم من هذا, المقصود أن القبض لا بد منه, ويكون بالاستيفاء بالكيل, ويحوزه أيضاً إلى رحله كما جاء في الحديث الصحيح, ولذا أردفه بالحديث الذي يليه قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نبتاع الطعام" يعني نشتري الطعام "فيبعث" يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- "علينا من يأمرنا بانتقاله" أي نقل الطعام, يعني "حتى نحوزه إلى رحالنا" وقد جاء النص بهذا اللفظ: "حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"، "من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه" فلا يباع الطعام في مكانه الذي أشتري فيه حتى يحاز إلى مكان آخر, وهل هذا خاص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015