بالطعام؟ كما يدل عليه مفهوم هذه الأحاديث المذكورة, إذ لو كان غيره في حكمه لما كان للتنصيص عليه فائدة, في الأول يقول: من ابتاع طعاماً, وفي الثاني من ابتاع طعاماً, كنا نبتاع الطعام, فهل هذا خاص بالطعام أو عام في جميع السلع؟ التنصيص على الطعام, لا شك أنه للاهتمام به, وهو فرد من أفراد ما يباع, فرد من أفراد السلع, وجاء عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- أن جميع السلع في حكم الطعام, قال: وما يخال بقية السلع إلا كذلك, يعني كالطعام, فمن أهل العلم من يقول: بأنه خاص بالطعام, وأما بقية ما يباع من السلع فلا تحتاج إلى حيازة, تباع وهي في مكانها, ويستدل لهذا بالتنصيص على الطعام في جميع هذه النصوص, إذ لو كان غيره في حكمه لما كان للتنصيص عليه فائدة, وهذا رأي الإمام مالك -رحمه الله- أن الحيازة خاصة والاستيفاء خاص بالطعام, وغيره يرى أن كل السلع في حكم الطعام إذ لا فرق؛ لقول ابن عباس: "وأحسب كل شيء مثله" الإمام مالك يفرق بين الطعام المباع جزافاً وبين الطعام المبيع كيلاً, فيجيز بيع الطعام جزافاً من غير حيازة ولا قبض, كسائر السلع عنده, وأما بالنسبة للمكيل والموزون فلا, وقالوا: لأن المراد الاستيفاء، ولا يكون الاستيفاء ولا يتم إلا بالكيل أو الوزن, كما في سورة المطففين، في سورة المطففين يقول: {الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ} [(2) سورة المطففين] يعني بالكيل {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [(3) سورة المطففين] فالاستيفاء إنما يكون بالكيل والوزن, الآن في الأسواق يؤتى بالطعام من تمر وغيره, ويحرج عليه في السيارة فيشتريه زيد من الناس، ثم بعد ذلك يبيعه في سيارته، إن كان بيعه جملة فجملة وإلا بالتفريد يبيعه, وإن ضايقه صاحب السيارة واستعجل عليه نزله في مكانه, في محل السيارة, وهذا لا يكفي, لا بد من حيازته ونقله عن مكانه, لا بد من نقله عن مكانه, السيارات تباع وهي في المعارض, ويقولون: يكفي في قبضها استلام المفتاح، والتأكد من الأوراق، وتطبيق الأرقام من غير أن يحركها عن مكانها، فهذا على رأي مالك سائغ؛ لأنها ليست بطعام, لكن على رأي من يرى أنه لا بد من الحيازة في كل