الأحاديث التي أوردها تحت الترجمة كما أشرنا سابقاً ليس فيها ما يدل على العينة المصطلح عليها, إلا إذا كان الإمام مالك يتوسع في مفهومها فيدخل فيها بيع الطعام قبل قبضه, وإلا نقول: لعله ترجم بهذه الترجمة وجاء بما يشبهها ولم يأت بها؛ لأن الخبر الوارد فيها قد لا يثبت عنده, الخبر الوارد في العينة قد لا يثبت عند الإمام مالك, فجاء بما يشبهها, وبيّض للعينة، ولم يتيسر له ما يناسب الشق الأول من الترجمة.