قال الجوزجاني: أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق, فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليها وليست به إلى السلعة حاجة, وأما الفرق الثاني فكذلك ...
يعني هل الصورة الثانية يشملها عموم الحديث وهي صورة من صوره، أو أنه صورة واحدة؟ العينة صورة واحدة وما يشاركها في العلة يكون منعه بالإلحاق؟ يعني هل ورد تفسير العلة مرفوع بالصورة الأولى؟ ما هو مرفوع, ولذا الإمام مالك أدخل في العينة ما ليس منها, عند جمهور أهل العلم, لكن كل ما يتصور فيه التحايل على الربا، وترجع فيه عين السلعة إلى صاحبها تكون عينة.
طالب: أحسن الله إليك.
وأما الفرق الثاني فكذلك ....
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا, لا يلحق بها، نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
وأما الفرق الثاني فكذلك؛ لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة، ولو اعتبر فيه الفرق من الاتفاق القصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى، وأنتم لا تعتبرونه.
وإن قيل: فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه، بل رجعت إلى ثالث، هل تسمون ذلك عينة؟ قيل: هذه ....
هذه مسألة التورق المعروفة عند أهل العلم، نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
قيل: هذه مسألة التورق؛ لأن المقصود منها الورق, وقد نص ....
ابن القيم يجيزها، وشيخ الإسلام يمنعها, ويقول: إنه راجع شيخه مراراً فلم يرجع عن رأيه، نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
لأن المقصود منها الورق، وقد نص أحمد -رحمه الله تعالى- في رواية أبي داود على أنها من العينة, وأطلق عليها اسمها, وقد اختلف السلف في كراهيتها, فكان عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- يكرهها، وكان يقول: التورق آخية الربا ورخص ....
يعني أصله ومداره, نعم.
طالب: أحسن الله إليك.