فهو طريق إلى المحرم فكيف يحكم بصحته؟ وهذا القول لا يليق بقواعد المذهب, فإن قيل: فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؟ قلنا: قد نص أحمد -رحمه الله- في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة؛ لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا.
يعني عكس مسألة العينة، يبيع السلعة بثمن نقد, ثم يشتريها من الذي اشتراها منه بثمن أكثر, عكس مسألة العينة, والقصد من ذلك كله التحايل.
طالب: أحسن الله إليك.
فهو كمسألة العينة سواء، وهي عكسها ....
إلا أن منعها بالإلحاق لا بالنص, نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
وهي عكسها صورة، وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقداً، لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته, وفي الصور الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته, فلا فرق بينهما, وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تجوز الصورة الثانية إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة بل وقع اتفاقاً, وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين.
فهو وقع اتفاقاً يعني من غير تبييت ومن غير قصد من الطرفين؛ لأن هذه اللفظة ملبسة, بعض الناس يفهم هذه الكلمة على أنه اتفاق بين الطرفين, وليس المقصود إنما وقعت عفواً صدفة من غير اتفاق، ومن غير مواطأة, يعني اتفق وقوعها لا أنه اتفق عليها, نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين أحدهما أن النص ورد فيها.
يعني في الأولى لا في الثانية, نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
فيبقى ما عداها على أصل الجواز، والثاني: أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه, والفرقان ضعيفان, أما الأول: فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة, والعينة فعلة من العين النقد، قال ....
عينة فعيلة.
طالب: أحسن الله إليك، مكتوب فعلة ...
وزنها؟ زنتها؟ كم حروفها؟
طالب: رباعية.
لا, على ما ذكرت لك صحح.
طالب: أحسن الله إليك.
قال الشاعر:
أندان أم نعتان أم ينبري لنا فتى ... مثل نصل السيف ميزت مضاربه