ورخص فيها إياس بن معاوية وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان، وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع مضطر, وقد روى أبو داود عن علي -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المضطر, وفي المسند عن علي قال: سيأتي على الناس زمان يعظ المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك, قال تعالى: {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [(237) سورة البقرة] ويبايع المضطرون, وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المضطر, وذكر الحديث، فأحمد -رحمه الله تعالى- أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد؛ لأن الموسر يظن عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة، ثم يبيعها، فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة, وإن باعها من غيره فهي التورق, ومقصوده في الموضعين في الثمن فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل لثمن حال أنقص منه, ولا معنى للربا إلا هذا, لكنه رباً بسلم لم يحصل له مقصوده إلا بمشقة ولو لم يقصده كان رباً بسهولة, وللعينة صورة رابعة وهي أخت صورها, وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة، ونص أحمد على كراهية ذلك, فقال: العينة أن يكن عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس, وقال أيضاً: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع بنقد، قال ابن عقيل: إنما كره ذلك ...
إنما قصده الزيادة في الثمن, ولو لم ترجع إليه سلعته، ولو باعه من محتاج إليه, لكن يقول: أنا لا أبيع بالنقد؛ لأن النقد ما فيه ربح, ربح واحد بالمائة اثنين بالمائة ما تكفي, لكن إذا باعه بنسيئة كسب عشرة عشرين بالمائة, وليس بحاجة إلى الأموال عنده أموال, فهذه من صور العينة عند الإمام أحمد, وهو يكرهها, نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
طالب:. . . . . . . . .
يطلق الكراهة يريد بها كراهة التحريم، لكن في مثل هذا ما يمكن يحمل على التحريم, نعم.
طالب: أحسن الله إليك.