لكن من فعل مثل هذا الفعل واستثنى, أقسم بالله قال: والله -إن شاء- أن لا يخرج الزكاة في هذا العام, يستحق عقوبة وإلا ما يستحق؟ يستحق عقوبة, لكن هذا الاستثناء ينفعه في مسألة أنه ينفذ ما حل عليه, لكن العقوبة الحقيقية على ما حلف عليه وهو حرمان المساكين مما يستحقونه, نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

وأيضاً فقد روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)) وإسناده مما يصححه الترمذي, وأيضاً فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها، وأكلوا أثمانها)) وجملوها يعني أذابوها وخلطوها, وإنما فعلوا ذلك ليزول عنها اسم الشحم، ويحدث لهم اسم آخر وهو الودَك, وذلك لا يفيد الحل, فإن التحريم تابع للحقيقة، وهي لم تتبدل بتبدل الاسم وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع, كما لم يزل تحريم الشحم بتبديل الاسم بصورة الجمل والإذابة, وهذا واضح بحمد الله, وأيضاً فإن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم إنما انتفعوا بثمنه، فيلزم من وقف مع صور العقود والألفاظ دون مقاصدها وحقائقها ألا يحرم ذلك؛ لأن الله تعالى لم ينص على تحريم الثمن، وإنما حرم عليهم نفس الشحم, ولما لعنهم على استحلالهم الثمن وإن لم ينص على تحريمه دل على أن الواجب النظر إلى المقصود, وإن اختلفت الوسائل إليه, وأن ذلك يوجب ألا يقصد الانتفاع بالعين ولا ببدلها, ونظير هذا يقال: لا تقرب ....

نظائره كثيرة جداً, يعني مجرد التغيير فيما حرم الله -جل وعلا-, التغيير اليسير ولو أزال الاسم عنه, لا يكفي, يعني لو قال: إن الله -جل وعلا- حرم أكل مال اليتيم وأنا أشرب شرب ما آكل أكل, أو أبيعه وانتفع بثمنه, ينفع هذا؟ ما ينفع, نعم.

ونظير هذا أن يقال: لا تقرب مال اليتيم فتبيعه وتأكل عوضه, وأن يقال: لا تشرب الخمر فتغير اسمه وتشربه, وأن يقال: لا تزنِ بهذه المرأة فتعقد عليها عقد إجارة وتقول ....

طور بواسطة نورين ميديا © 2015