يعني من باب تلاعب الناس بالألفاظ وارتكابهم ما حرم الله -جل وعلا- بأدنى حيلة, يعين واحد يشرب من الشيشة هذه المعروفة عند الناس, فيقال له ... ، قد حصل يعني من شخص عنده شيء من العلم, لكنه علم لا ينفع -نسأل الله السلامة والعافية-, فقيل له: ترتكب هذا المحرم؟ قال: شوف أنا لا أعدو أحد أمرين, إن كان حلال فهو يمصه, وإن كان حرام فهو يحرقه, يعني إيش الكلام الفاضي؟ هذا مثل الدخان هو يحرق بالنار, لكن وش ... ؟ يعني بمثل هذا يجاب عن ارتكاب ما حرم الله -جل وعلا-؟! هذا لا شك أنه أعظم من مجرد الذنب, إي نعم؟
طالب: أحسن الله إليك ... غالب من أجاز التورق اشترط وجود الحاجة؟
والله هي الأصل أنها ما تباح للحاجة, هذا الأصل, لكنهم كثيراً منهم يجيزها بدون حاجة, يجعلونها مما أبيح للحاجة ثم ثبت الحكم, لكن مثل هذا له نظائر بأدلة شرعية, يعني الرمل في الطواف شرع لأن المشركين قالوا ... , ارتفعت الحكمة, ما في أحد يقول مثلما قال المشركون, واستمر الحكم, القصر في السفر شرع من أجل الخوف {إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء] ارتفع الخوف، والآن أمن ولله الحمد, فارتفعت الحكمة، وبقي الحكم, لكن هذا مما يباح بالنصوص, أما ما يباح بالاجتهاد فيبقى يكون مقدراً بقدر حاجته, وقد جاء التحذير من أخذ أموال الناس تكثراً, وهذا منها, نعم؟
طالب: أحسن الله إليك. . . . . . . . .
كيف؟ حكمها؟
طالب:. . . . . . . . .
لا شك أن من أخذها من أجل الحاجة لا شك ....
طالب:. . . . . . . . .
بالنسبة لأي؟ التورق وإلا العينة؟
طالب:. . . . . . . . .
إي ما لنا دخل بالعينة, انتهينا من العينة, التورق إذا كانت للحاجة فالقول بجوازها وجيه جداً, وهو قول جماهير أهل العلم, لكن إن كان لغير حاجة, والتحايل فيها ظاهر, فمنعها أيضاً له وجه, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
جاء المؤذن؟ وإلا أبوه موجود.
طالب:. . . . . . . . .
اللي بيأذن أبوه حضر، اسألوه, الشايب هذا أبو المؤذن عبد الله, اسأله قل له: بيجيء يؤذن وإلا؟
استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.
طالب: جاء جاء.
الحمد لله.
استغفر الله، استغفر الله.
رجل: السلام عليكم.
وعليكم السلام ... , الله يحييك.