يعني ما قررناه سابقاً في مسألة التورق، وأن الإقدام عليها مع أن القول بجوازها قول الجمهور أسهل بكثير من مزاولة الربا الصريح, لكن هل لقائل أن يقول: الإقدام على العينة أسهل من الإقدام على الربا الصريح لأنه أجازها من أهل العلم من أجازها؟ لأن العينة ربا وحيلة, والربا تنتفي فيه الحيلة، ويثبت فيه الربا المحرم والمقطوع بتحريمه, وهذه أجازها من أجازها من أهل العلم, هل نقول لإنسان: تحايل على الربا بمسألة العينة أو نقول: ترتكب ما حرم الله ظاهراً، وتتوب إلى الله -جل وعلا- أسهل من التحايل مع الوقوع في المحظور؟ يعني كون عامة أهل العلم على جواز مسألة التورق, لا شك أن الإقدام عليه أسهل من الإقدام على الربا الصريح، وإن وجد من يحرم, وإن كان فيها شيء من التحايل، لكنه عامة أهل العلم عليه, فهل نقول لمن أراد مالاً ولم يجد من يبيعه إلا هو المشتري منه, يعني ما وجد من يشتري هذه السلعة إلا صاحبها الأول, ما في هذا البلد إلا هذا الشخص الذي يستطيع أن يبيع ويشتري, نقول له: خذ منه مائة بمائة وعشرين وإلا نقول: خذ هذه السلعة بهذا القيمة ثم بعها عليه؟ يعني في مسألة التورق ظاهر يعني؛ لأن جمهور أهل العلم على جوازها, لكن في مسألة العينة, ما وجد في هذا البلد مع شدة الحاجة إلى المال إلا هذا الشخص اللي بيدينه, ولا يوجد من يشتري إلا هو, وهذا لا يريد السلعة لا بد من بيعها, نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
ماذا نقول؟ نقول: أقدم على الربا الصريح وإلا مسألة العينة؟ والشافعي إمام تبرأ الذمة بتقليده ومن هذا الكلام؟ والحديث أيضاً فيه ما فيه, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قطعي، ما في شك دلالته وثبوته ما فيه أدنى إشكال الربا.
طالب:. . . . . . . . .
اللي هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا, لا ما نقول في الخلاف ساعة, خلاف ساعة في مثل هذه الصورة, إي ما هو في حال السعة.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا, .... يبي دراهم, هو يبي دراهم ما يبي سلعة, تحايل ظاهر في الصورتين في العينة وفي التورق, ظاهر التحايل, لكن يبقى بالنسبة للتورق الذي يشفع للجواز كونه قول عامة أهل العلم، والحاجة داعية إليها.
طالب:. . . . . . . . .