يعني من حضر عقد العينة ألا يجزم بأن القصد الدراهم؟ ألا يجزم؟ يعني لو أن المسألة حصلت بين اثنين وباع عليه هذه السلعة بمائة وعشرين, ثم ندم وقال: لماذا أحمل ذمتي مائة وعشرين إلى أجل، وأنا لا أحتاج هذه السلعة؟ فقال له: أقلني، أنا لا أريد السلعة, فقال: لا أقيلك, قال: اشترها مني بمائة ريال، فباعها إليه بمائة, الحيلة الآن انتفت, والحاضر يفهم من خلال هذه المحاورة أنها ليست بحيلة, ومع ذلك يقال له: بع هذه السلعة لغير هذا الرجل حسماً للمادة، وسداً للذريعة, نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
فضلاً عن علم المتعاقدين ونيتهما، ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد، ثم يحضران تلك السلعة محللاً لما حرم الله ورسوله, وأما المقام الثاني: وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام, فبانت بالكتاب والسنة والفطرة والمعقول, فإن الله سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة, وسمى أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتابعون مثل ذلك مخادعة, كما قال أيوب السِختياني.
السَختياني بفتح السين.
طالب: أحسن الله إليك.
وقال أيوب السختياني -رحمه الله تعالى-: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان, لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل, والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ متعين سواء كانت لغوية أو شرعية.