ما في شك النبيذ, النبيذ أسهل من الخمر, في شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب هو أضافه, المؤلف ذكره, هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا, الربا شأنه عظيم جداً, حتى مسألة التورق يعني مع كونه قول عامة أهل العلم إلا أن في أصلها ضعف؛ لأن التحايل فيها ظاهر والحاجة ... ، لكن لكون الحاجة داعية إليها أجازها أهل العلم, ومع هذا الضعف تزداد ضعفاً بالتساهل الموجود في أسواق المسلمين اليوم, يأتي إلى جهة متساهلة في عقودها ويعقد معها عقد تورق، ثم يوكلهم يبيعون له, لا قبض، السلعة في أقاصي الدنيا, حديد في اليابان وإلا خشبٍ بالبرازيل, هذه السلعة, ويعقد معهم صفقة ويوكلهم لبيع هذا, يعني المسألة تزداد ضعف كلما كثر فيها التساهل, فلا يتجه جواز مثل هذه الصور أبداً, لكن كون الإنسان يحتاج إلى مال فيأتي إلى تاجر فيقول: هذه السلعة سيارة وإلا أي آلة من الآلات التي ينتفع بها ولها قيمتها المعتبرة عند الناس, فيبيعها عليه بثمن مرتفع، ثم يحوزها إلى رحله المشتري، ويبيعها على طرف ثالث, هذا يعني جوازها ما في إشكال -إن شاء الله تعالى-, لكن يقول: أريد أن أقبض, قال: لا لا وش تقبض؟ هذا تكفي فيه التخلية, والقبض ترى المسألة اعتبارية ما هي بشيء حقيقي, نطق به بعض أهل العلم هذا مع الأسف, يقول: تشتري حديد ولا فولاذ ولا أخشاب ولا ما أدري إيش؟ والقبض مسألة اعتبارية, يعني التخلية تكفي، وينتهي الإشكال.
طالب: شيخ اللي يحتاج السلعة ....
هو محتاج للسلعة؟
طالب: سيارة وإلا شيء ....
وراح تدين؟
طالب: لا, زيد من أجل الثمن, زيد في الثمن من أجل ....
الأجل؟
طالب: الأجل.
إجماعاً يجوز هذا, هذا ما يخالف فيه أحد, يحتاج سيارة بخمسين ألف وجاء شخص وقال: أنا عندي لك سيارة لكن ما أبيعك إلا بستين لمدة سنة, ما في خلاف هذا أبداً, نعم؟
طالب:. . . . . . . . . يعطيك السلعة. . . . . . . . .