وأما شهادة العرف بذلك فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير، بل قد علم الله وعباده من المتبايعين ذلك قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقداً يقصدان بها تملكها ولا غرض لهما فيها بحال، وإنما الغرض والمقصود بالقصد الأول مائة بمائة وعشرين, وإدخال تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث، وهي بنزلة الحرف الذي لا معنى له في نفسه, بل جيء به لمعنى في غيره حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن، أو تساوي أقل جزءاً من أجزائه لم يبالوا بجعلها مورداً للعقد؛ لأنهم لا غرض لهم فيها، وأهل العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا, وأما النية والقصد فالأجنبي المشاهد له ...
يعني مثلما حصل في العام الماضي من عقد انتشر بين الناس، وسببه الطمع في المال, يباع سيدي فيه مادة مسجلة لا يسوى خمسة ريالات يباع بخمسمائة, هل نقول: إن مقصود المشتري السلعة؟ والواقع يشهد بخلاف ذلك؛ لأن كثيراً من المشترين يترك السيدي عنده ما يأخذه, هل نقول: إن قصدهم السلعة أو القصد ما يترتب على هذا العقد من أرباح متضاعفة بحسب ما قرروه في عقدهم؟ أن يكون المشتري يأتي ليشتري سلعة بما نسبته واحد بالمائة من قيمتها, هي لا تستحق واحد بالمائة من قيمتها، يشتريها بخمسمائة، وهي لا تستحق خمسة, ثم بعد ذلك عندهم صندوق يجمعون فيه هذه السلعة, فمن جاء أبرم العقد ودفع الخمسمائة وترك السلعة عنده, هل نقول: إن هذا يحتاج يشتري سلعة وإلا يشتري مال بمال؟
طالب: مال بمال.
هذه أوضح من العينة, العينة الثمن متقارب، والسعلة لو ما جاءت بثمن استفاد منها صاحبها، وهذه تركها لهم, يسمون هذا العقد إيش؟
طالب: هبة الجزيرة.
هبة الجزيرة, وش اسمها؟
طالب: لا, اسمها هي هبة الجزيرة.
هاه؟
طالب: ذاك يسموه العقد الهرمي.
إي هم قصدهم الأموال التي تنشأ عن هذا العقد, أما السيدي هذا ما لا قيمة له, بدليل أن أكثر المشترين يتركونه عندهم, هذه دراهم بدراهم مكشوفة هذه, نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
وأما النية والقصد فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعة, وإنما القصد الأول مائة بمائة وعشرين ...