في كتاب الحافظ مطين عن أنس -رضي الله تعالى عنه- أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله.
وقول الصحابي: حرم رسول الله كذا، أو أمر بكذا، أو قضى بكذا، أو أوجب كذا في حكم المرفوع اتفاقاً عند أهل العلم إلا خلافاً شاذاً لا يعتد به, ولا يؤبه له، وشبهة المخالف أنه لعله رواه بالمعنى, فظن ما ليس بأمر ولا تحريم كذلك, وهذا فاسد جداً فإن الصحابة ...
هذا ينسب في كتب المصطلح هذا القول إلى داود الظاهري، وبعض المتكلمين أن مثل هذا لا يعد مرفوعاً حتى ينقل الصحابي اللفظ النبوي؛ لأنه قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي, لكن هذا الكلام مردود بلا شك, ابن القيم يقرر رده, نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
فإن الصحابة أعلم معاني النصوص, وقد تلقوها من في رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, فلا يظن بأحد منهم أن يَقدم على قوله ...
يُقدم.
طالب: أحسن الله إليك.
أن يُقدم على قوله: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو حرم أو فرض إلا بعد سماع ذلك، ودلالة اللفظ عليه, واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية بل دونه، فإن رد قوله: "أمر" ونحوه بهذا الاحتمال وجب رد روايته لاحتمال السهو والغلط, وإن قبلت روايته وجب قبول الآخر, وأما شهادة العرف بذلك فأظهر من ...
لأن قبول الرواية مبناها على الحفظ، وقبول مثل هذا مبناه على الفهم, فإذا تطرق الاحتمال إلى الفهم بأن يزيغ ويزل تطرق أيضاً الاحتمال إلى الحفظ, فالحفظ خوان كما هو معلوم، فمن يقبل رواية الراوي يقبل فهمه, وإن كان الراوي قد يفهم ويجتهد ويخطئ في فهمه, ولكنه أيضاً قد يخطئ في حفظه, ... الكلام في الصحابة لا يلزم أحد بفهم أحد اللهم إلا بالنسبة للصحابة الذين عاصروا النبي -عليه الصلاة والسلام- وفهموا كلامه، وما يأتي به عن الله -جل وعلا-, نعم.
طالب: أحسن الله إليك.