ولو دخلت لا تباع على الطرف الأول, الأحاديث التي فيها الاستيفاء والقبض التي أوردها الإمام -رحمه الله تعالى- تدل على أن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- توسع في مسألة العينة, ولذا قال: "وما يشبهها" واحتمال آخر أن العينة عنده تختلف عن العينة عند غيره, ولذا ما أورد حديث ابن عمر، لم يورد حديث ابن عمر ((إذا تبايعتم بالعينة)) وإنما جعل العينة ترجمة لبيع الطعام قبل قبضه, ولا شك أن مطابقة هذه الأحاديث لهذه الترجمة تحتاج إلى شيء من التكلف, يعني الترجمة من باب العينة وما يشبهها, هل أورد تحت هذه الترجمة ما يفهمه جمهور أهل العلم عن العينة؟ ما أورد, إنما أورد منع بيع الطعام قبل الاستيفاء.

بالنسبة لمسألة العينة ابن القيم -رحمه الله تعالى- أطال في القول في تقرير المنع، وذكر للحديث شواهد، وقرر أن الحديث يثبت بها, لو قرأنا كلامه -رحمه الله- نفيس جداً, اقرأه, نعم؟

طالب: أحسن الله إليك.

الخطابي ما تعرض لشرح الحديث؛ لأنه شافعي، وهي عندهم غير ممنوعة, نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-:

فصل:

فصل: قال المحرمون للعينة: الدليل على تحريمها من وجوه: أحدها أن الله تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا، بل هي من أقرب وسائله, والوسيلة إلى الحرام حرام, فهاهنا مقامان أحدهما: بيان كونها وسيلة, والثاني: بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام, فأما الأول فيشهد له بالنقل والعرف والنية والقصد وحال المتعاقدين، فأما النقل: فبما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخميس، فقال: دارهم بدراهم متفاضلة, دخلت بينها حريرة.

وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعرف بمطِّين عن ابن عباس.

مطيَّن.

طالب: أحسن الله إليك.

بمطيَّن عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: اتقوا هذه العينة، لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة.

وفي كتاب أبي محمد النخشبي الحافظ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015