يعني عليه تجارة الناس كلهم, يعني التجارة, التجار كلهم على هذا, يشترون السلع لا ليستفيدون منها ولا يريدونها ولا يحتاجونها, إنما ليبيعوها.

طالب: إيه بس مو الفرق ما يزيد السعر يا شيخ ما .... ؟

لا هي تختلف من جهة، وهي أن هذا المشتري التاجر يبيع بربح، والمتورق يبيع بنازل, ولذا مسألة العينة لو اشتراها إلى أجل، ثم باعها على من اشتراها منه بثمن مساوٍ أو أكثر جازت, فافترقا من هذه الحيثية.

طالب: إذا كان هناك اضطرار للتورق هل نقول -أحسن الله إليك- بالجواز؟

عدم الحاجة يدخله ((من أخذ أموال الناس تكثراً)) لا إذا أجيز أصل المسألة خلاص انتهى, يثبت الحكم لعلة، ثم ترتفع العلة يبقى الحكم ...

طالب:. . . . . . . . .

الاتفاق بينهما لا ما يلزم.

طالب: ولو فعلوها .... ؟

ولو فعلوها من دون اتفاق تنطبق إيه.

طالب: وإذا كان محتاجاً للسلعة؟

إذا كان محتاجاً للسلعة ثم طرأ له أن يبيع هذه ترتفع مسألة التحايل، لكن تبقى صورة المنع لأن التعامل والأحكام إنما تبنى على الظاهر.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه يعني ...

طالب:. . . . . . . . .

إيه بلا شك, لكن مع ذلك ينظر إلى ظاهر العقد وباطنه, باطن العقد لأن العبرة بحقائق الأمور, هذا الأصل فيها، العبرة بحقائق الأمور, والظاهر من أجل بناء الأحكام على الظاهر.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

اللي يظهر ما دام عقد محرم يفسخ, يفسخ العقد، يرد.

عرفنا الآن صورة العينة التي جاء فيها النص, وفسرها الجمهور بما ذكرنا, والفرق بينها وبين التورق الطرف الثالث, العينة من طرفين فقط, ويحصل فيها عقدان, أما بالنسبة للتورق يحصل فيه عقدان، لكن بين ثلاثة أطراف، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إي لا بد, لا بد أن لا تعود إلى صاحبها الأول.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015