لا هذا ما فيه إشكال هذا, الإشكال في كون ... يعني الشخص يسلط ماله ويوجه ماله ما فيه إشكال, العينة لا شك أن فيها تحايل صريح على الربا، هذا يريد درهم ولا يريد السلعة فيذهب إلى من عنده ما يحتاجه, وبدلاً من أن يقول: أعطني ألف بألف ومائتين يقول: أعطني هذه السلعة بألف ومائتين واشترها مني بألف, دراهم بدراهم بينهما سلعة, بينهما حريرة كما يقول ابن عباس, التحايل ظاهر, هل يختلف الحكم فيما لو باعها على طرف ثالث؟ يعني اشترى هذه السلعة ولا يريدها يريد ثمنها اشتراها بألف ومائتين، وباعها بألف بدلاً من أن يبيعها على صاحبها الأول فتكون عينة محرمة باعها على طرف ثالث, هذه يسمونها التورق, وهي جائزة عند جماهير أهل العلم, طيب هذه فيها تحايل, على كل حال من أهل العلم ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض الشيوخ المعاصرين يرون تحريم مسألة التورق أيضاً؛ لأن التحايل فيها ظاهر, لكن هل الحيلة فيها مثل الحيلة التي في العينة؟ لا, هو اشترى السلعة, وقد يكون الطرف الأول لا علم له, أو لا علم عنده بما أسره الثاني, فيشتري منه السلعة بقيمة إلى أجل, والطرف الأول يعرف أن البيع إلى أجل هو الدين الجائز بالإجماع {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [(282) سورة البقرة] ما فيه إشكال، لكن الطرف الثاني ضاقت به المسالك، واضطر إلى المال ولم يجد وسيلة إلا هذه, الذين يحرمونه ويقولون: إنها حيلة مثل العينة ولا فرق بينهما، يقولون: إذا ما وجد وضاقت به المسالك واضطر إلى المال يأخذ ربا صريح أسهل من التحايل مع الربا, لكن هذا الكلام فيه نظر ظاهر، يعني صورة يجيزها عامة أهل العلم مثل الربا الصريح؟! يعني إن كان للإنسان أن يرتكب الشبهات ولا يرتكب الصريح في مقابل الصريح, فلا شك أن مثل هذا فيه خطورة يعني كوننا نقول: اذهب وخذ من البنوك الربا الصريح، واترك مسألة التورق التي عامة أهل العلم عليها فهذا فيه .... ! نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015