قال: "وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم)).
"قال مالك -رحمه الله-: والغيلة: أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع" لا شك أنه في بعض المجتمعات وبعض البلدان جماع المرأة الحامل يضر المرضع، جماع المرأة المرضع يضر بولدها، يعني عندنا في نجد هذا ظاهر، إذا جامع زوجته وهي ترضع تضرر الولد الرضيع، هذا موجود في بعض المناطق، وأيضاً في الحجاز على عهده -عليه الصلاة والسلام-، فأراد أن ينهى عن الغيلة لرفع الضرر؛ لأن ما يضر ينهى عنه، يمنع الذي يضر، فنظر فإذا فارس والروم يغيلون ولا يضرهم، ويمكن أيضاً غيرهم من شرق الأرض وغربها يغيلون ولا يضرهم، ورسالته -عليه الصلاة والسلام- عالمية إلى الناس كلهم، لا تتعلق بإقليم أو بقطر، يعني كون هؤلاء يتضررون لا يعني أن الحكم يحرم على الجميع، فرسالته -عليه الصلاة والسلام- عالمية، ويبقى من يتضرر يمنع، يمنع من يتضرر، كما لو تضرر من طعام مباح يمنع منه، المريض ما يأكل التمر، التمر أحد يقول بتحريمه؟ فلما كانت رسالته -عليه الصلاة والسلام- عالمية، ورأى أن الأقطار كلها لا تضرر لم يترتب المنع على ... ، خلافاً لما يزعمه بعض المفتونين، بعض من كتب في الصحف يقول: إن الثقافة الإسلامية مزيج من ثقافات الأمم الأخرى، وأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- تؤثر فيه الثقافات الأخرى، وكتب عن هذا الحديث، نقول: لا، الرسول -عليه الصلاة والسلام- مبعوث إلى الناس أجمعين، فكون أهل نجد يتضررون، كون أهل الحجاز يتضررون، لا يعني أن الحكم بالتحريم إذا وجد أن الغالب لا يتضرر، فالحكم للغالب، ومن يتضرر يمنع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا يمرض الولد، وتنضو خلقته، يمرض.
طالب:. . . . . . . . .
لا، عندنا شيء يقولون: إذا رأوا الطفل نضو الخلقة وفيه ضعف قالوا: رضع مِهْل، يعني أنه رضع –لا سيما إذا نتج عن هذا الجماع حمل- يتضرر الرضيع، المرتضع، عندكم ما يتضرر؟