وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)).
وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم)).
قال مالك -رحمه الله-: والغيلة: أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو فيما يقرأ من القرآن.
قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل.
هذا يقول: فتوى في مصر قبل مدة، قال: يجوز رضاع الرجل من المرأة إذا كان يجمعهما عمل واحد، لكي تنتفي الخلوة، فهل هذه ضرورة؟
هذه ليست ضرورة، ومثل هذا الرضاع لا ينشر الحرمة، وأيضاً على قول المفتي هذا أنه إذا ارتفعت الحاجة ورغبت فيه، ورغب فيها أن له أن يتزوجها، إنما الرضاع مؤقت، ما هو برضاع ينشر الحرمة مطلقاً، لا شك أن هذا تلاعب، هذا تلاعب بالدين.
قال -رحمه الله-:
باب: جامع ما جاء في الرضاعة
"وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)) " يعني تنظر إلى كل ما له صلة بهذا الرضيع أو المرضعة أو صاحب اللبن فتنظر إلى ما يقابله في النسب فيحرم مثله، فالأم من الرضاعة تحرم كالأم من النسب، الأخت من الرضاعة تحرم كالأخت من النسب، العمة من الرضاعة تحرم كالعمة من النسب وهكذا.