طالب:. . . . . . . . .
هذا فارس والروم ما يتضررون لكن عندنا يتضررون، هذا لا يقتضي منع؛ لأن الحكم للغالب، لكن لو كان فارس والروم يتضررون، المغاربة يتضررون، المشارقة لا يتضررون وهكذا، الكل يتضررون، أو الغالب يتضرر، ويوجد أفراد ما يضرهم، قلنا: الحكم للغالب يمنع، ولذلك تأثر الحكم لكون أكثر الناس لا يتضررون.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه يستعمل موانع، يعزل، لا تحبل منه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يجزم بالضرر؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الضرر في الغالب معلق بالحمل إذا حبلت، فإذا وجد ما يمنع من الحمل لا يوجد ضرر -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا حملت، إذا حملت.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، تحمل، تحمل.
قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو فيما يقرأ من القرآن".
"قال يحيى: قال مالك: وليس على العمل على هذا" لأن رأي الإمام مالك أن القليل والكثير يحرم، وأما النسخ فظاهر، وبه قال أكثر أهل العلم، وأما قولها: توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو فيما يقرأ من القرآن لأنه تأخر النسخ حتى خفي على كثير من الصحابة، فصاروا يقرءون هذا النص بعد نسخه، إلى أن انتشر واشتهر بين الناس فعرف الناسخ.
قال: كيف يجمع بين حديثي عائشة في دخول عمها من الرضاعة وما جاء أنه -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها ووجد عندها رجل وتغير وجهه -عليه الصلاة والسلام-، وقالت: إنما هو أخي من الرضاعة، فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الرضاعة من المجاعة))؟
هذه قصة ثانية، هذا عم وهذا أخ، فلا تعارض بينهما، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.