لا، بعد أن رضعت، ما نقول: بانت، بعد أن رضعت، هو ثبوته للجميع، يعني في آن واحد، بثبوت الرضاع المحرم للصغيرة ثبت الرضاع المحرم بالنسبة للكبيرة، في وقت واحد، لكن لو افترضنا أن رجلاً قال لزوجته الكبيرة وهو يريد أن يتخلص من الثنتين، يريد أن يتخلص من الثنتين وقال للكبيرة: أرضعي الصغيرة ونرتاح منها، لأقل الأحوال أكون أمام والدها معذور، ففعلت، ثم خرج ورجع من دون ما يستفتي ولا شيء، قال لها: أنت معها؛ لأنك أم زوجتي، يعني الحيل يمكن أن تمضى أو يفتون على القول وإن كان الشخص يرى أن رضاع الكبير يحرم، يفتي بمعاقبته بنقيض قصده؟
طالب:. . . . . . . . .
الرضاعة لو كانت في الحولين على من يقول، لكن ألا يمكن أن يقال في مثل هذه الصورة وقد قصد حرمان المرأتين، كما لو قصد حرمان الزوجة من الميراث، لا شك أن مثل هذا يتبع أدب الفتيا وما أشبه ذلك، الفتيا لها سياسة ولها أدب، وأيضاً كون الإنسان يتعدى إلى حق غيره هو بإمكانه أن يطلق، لكن هذه الحيلة لا شك أنها غش.
"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبناً فذهب في بطني، فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك" الآن لو كانت بالفعل رضاع الكبير يحرم فشرب من لبن زوجته، تطلق زوجته وإلا ما تطلق؟
طالب:. . . . . . . . .
تكون أما له، وأبوه من؟ من أبوه؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هو لبن ثاب عن حمل على قول الجمهور ما في إشكال.
"لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل؟ " يعني تأكد، ما تفرق بين زوجين، وأنت ... ، تأكد "فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم" يعني ما وجد، كان هذه تامة، ما وجد هذا الحبر بين أظهركم.
كمل، كمل.
أحسن الله إليك.