قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها" لماذا؟ من أجل أن تحرم عليه "فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها، فقالت: دونك" خلاص الآن انتهى "فقالت: دونك فقد والله أرضعتها، فقال عمر: أوجعها" يعني ضرباً على هذه الحيلة التي تريد، تحايلت على أن تحرمك منها "أوجعها واتِ جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير" يعني على قول عائشة أنها حرمت عليه، لكن لو كانت ليست جارية زوجة صغيرة وزوجة كبيرة، صغيرة يعني ست سبع ثمان عشر سنوات، فأرضعتها الكبيرة أيهما اللي تحرم؟ هل تحرم المرضعة باعتبارها بنت له، أو تحرم الكبيرة لأنها أم زوجته؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، على القول برضاع الكبير، على قول عائشة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، بالنسبة للصغير لا إشكال في تحريمها باعتبار أنها صارت بنته من لبنه، لكن الأولى بانت منه برضاعها من الكبيرة، فهذه الأمومة ثبتت والصغيرة في عصمته أو بعد أن خلعت منه؟ كلاهما.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن.
طالب:. . . . . . . . .
معروف أنها هي الجانية الكبيرة، لكن هنا أمة ما في إشكال، هذه ما فيها إشكال، لكن لو كانت زوجة، هل نقول: إن الكبيرة التي تحايلت من أجل أن تحرم الصغيرة، نقول: أيضاً ولو لم يكن في ذلك إلا المعاقبة بنقيض قصدها تعزيراً لها؟ أو نقول: إنها بانت باعتبار أنها أم زوجته من الرضاعة؟
طالب:. . . . . . . . .