"فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد" وبقول أمهات المؤمنين أخذ الجمهور "فعلى هذا كان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في رضاعة الكبير" وأنه لا ينشر الحرمة، ولا يثبت المحرمية "فلا يدخل عليهن من ارتضع بعد الحولين".
طالب:. . . . . . . . .
يحلب في إناء وإلا ....
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه يكمل الخمس، الإشكال أنها ماتت ما كملت الخمس.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
مرضت، مرضت ما كملت الخمس، فالثلاث ما تنشر الحرمة.
طالب:. . . . . . . . .
برضاع ثاني؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني من حمل ثاني؟
طالب:. . . . . . . . .
نشفت الآن.
طالب:. . . . . . . . .
لا بد تكمل الخمس، هو العلة أنه ما رضع إلا ثلاث.
طالب:. . . . . . . . .
واضح؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يشترط حولين، يعني أنت بها الثلاث تكون رصيد، ثم تبني عليه بعد سنة أو سنتين إذا حملت، لكنها ما حملت بعد ذلك، ويش يدريك أنت؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا يلزم أن تكون هذه القصة بعد تلك، المقصود أن هذا الحاصل ما رضع إلا ثلاث ما ينشر الحرمة.