جاء في عدة المتوفى عنها أنها تعتد أربعة أشهر وعشراً، وجاء قوله -جل وعلا-: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [(4) سورة الطلاق] فنظراً لتعارض الآيتين في الظاهر، قال أهل العلم: إن الحامل تخرج بوضع الحمل، ومنهم من قال: إنها تعتد أقصى الأجلين، لكن لا يعرف من يقول: إنها تعتد أربعة أشهر وعشراً حتماً إلا إذا كانت بعد وضع الحمل.
حديث سبيعة المذكور في أكثر من رواية هنا دليل على أنها تخرج من عدتها بوضع الحمل، ولو كان خروج الروح بعده مباشرة خروج الولد، ولو كان الميت على سريره ولو لم يغسل ولم يدفن، خلاص ما دام الولادة حصلت بعد الوفاة ولو بشيء وزمن يسير، فإنها حينئذٍ تكون قد خرجت من عدتها، ولا يلزمها حينئذٍ إحداد.
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين" يعني إذا ولدت قبل الأربعة أشهر وعشر لا بد أن تمكث أربعة أشهر وعشر، وإذا مضت أربعة أشهر وعشر ليال وهي لم تلد تنتظر حتى تلد، تعتد آخر الأجلين "وقال أبو هريرة: ذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف على أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر" ويفتون بالدليل والفتوى بدليل إذا كان الدليل مطابق للسؤال فأولى ما يفتى به الدليل من الكتاب أو السنة "فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان، أحدهما شاب، والآخر كهل، فحطت إلى الشاب" يعني مالت إليه ووافقت على الشاب "وأعرضت عن الكهل، فقال الشيخ: لم تحلي بعد" هذا الشيخ جاءت تسميته في الصحيح وغيره، وإن لم تذكر هذه القصة بالتفصيل، اسمه أبو السنابل بن بعكك في الصحيح، ما فيه أنه كان خاطب وكان كهل، وتقدم بين يديه شاب وقُدم عليه، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .