باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً

حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة -رضي الله تعالى عنهما- عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الشيخ: لم تحلي بعد، وكان أهلها غيباً ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((قد حللت فانكحي من شئت)).

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت.

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن خرمة ...

مخرمة

أحسن الله إليك.

عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قد حللت فانكحي من شئت)).

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت، وقال ابن عباس: آخر الأجلين، فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة- فبعثوا كريباً مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((قد حللت فانكحي من شئت)).

قال مالك -رحمه الله-: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015