هو رآها تتجمل لكنه خطبها، ما قال هذا الكلام من فراغ، يعني القصة في الصحيح مجملة ما في هذا التفصيل، هذا التفصيل إنما قال لها ذلك، قال الشيخ: لم تحلي بعد، على شان إيش؟ أهلها غيب، أهلها غائبون، وفي الغالب أن الأب وهو كبير السن، ويعرف أن الكهل أثبت وأرسى من الشاب، قد يميل إلى الكهل، فهو يريد أن تنتظر حتى يجيء أهلها من سفرهم "وكان أهلها غيباً ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((قد حللت فانكحي من شئت)) " وإذا جاء ... ، ابن شهاب يقول: لا مانع أن تتزوج وهي في دمها غير أن لا يقربها زوجها.

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

للجزم بأن بطنها ليس فيه شيء، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا الإحداد، أما مجرد تحديد المدة بأربعة أشهر وعشر، كانت سنة قبل الإسلام سنة {مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [(240) سورة البقرة] ثم بعد ذلك نسخت بأربعة أشهر وعشر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

خلاص انتهى؛ لأننا نجزم خلاص الرحم برئ، والإحداد مربوط بالعدة، لو لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي العدة ما عليها إحداد ولا عدة خلاص، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إي ولي؟

طالب:. . . . . . . . .

ولي النكاح معين ومفروغ منه.

طالب:. . . . . . . . .

إي نعم مفروغ منه، يعني اختاري تبين الشاب وإلا الشايب؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما هو باختاري من شئت، انكحي من شئت، هذه المشيئة سببها ومردها إلى الولي، لا، إلى الزوج، تقدم لها أكثر من واحد اختاري واحد منهم.

"وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن -ولم يغسل أيضاً- لم يدفن بعد لحلت".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015