يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه قال: من قدم مكة لهلال ذي الحجة، فأهل بالحج, فإنه يتم الصلاة" يعني هو لو كان آفاقياً, ولو كان ضرب المسافات الطويلة, فإنه يتم الصلاة؛ لأنه يجلس أكثر من أربعة أيام، من قد مكة لهلال ذي الحجة بيقيم إلى اليوم الثامن؛ أكثر من المسافة المشترطة للترخص عند مالك، وغيره من أهل العلم؛ مالك والشافعي وأحمد؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المسافة عندهم أربعة أيام, وعند أبي حنيفة خمسة عشر يوماً, وكلهم يقولون بالتحديد "فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لمنى، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربعة أيام" فإذا عزم المسافر للإقامة في مكان واحد أكثر من أربعة أيام, فإن حكمة حكم المقيم, وهذا معروف قول أكثر أهل العلم, نعم, وإن كانت الأدلة قد لا تنهض إلى الإلزام بمثل هذا؛ لكن الاحتياط للصلاة, والاهتمام بشأنها, وعدم تضييعها, وتذرع بعض الناس بالترخص من غير رخصة؛ يحتاط لمن هذا, وكان الشيخ ابن باز -رحمه الله- يفتي بالإطلاق, وأنه لا مسافة ولا مدة, إنما إذا وجد السبب الذي هو السفر حصل الترخص, ثم بعد ذلك رجع إلى قول الجمهور, فحدد بالمدة والمسافة, احتياطاً للدين، وإبراء للذمة، نعم.
أحسن الله إليك.
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خرج الغد يوم النحر؛ حين ارتفع النهار شيئاً فكبر, فكبر الناس بتكبيره, ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار, فكبر, فكبر الناس بتكبيره, ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر, فكبر الناس بتكبيره, حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي.
قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات, وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر, وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق, ثم يقطع التكبير.