نعم، تبي تقول لي: إنه ما في فرق بين المقيم، وغير المقيم؛ يعني الذي انتقل من مكان إلى مكان؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أنا أعرف, أنا أعرف؛ أنا أقول: من انتقل من بيته, من مكان إلى مكان, وترك بيته وموطن إقامته, ولو كان قريباً؛ يتضح مسألة: ترجيح النسك على المسافة, لكن من لم ينتقل, ممن يرجح بالنسك فقط؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال من أهل العلم من يقول بالقصر, حتى لأهل مكة بمكة, لكن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أتموا فإنا قوم سفر)) , نص في هذا, نص في هذا؛ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
قصروا بمنى, وبعرفة قصروا, وبمزدلفة قصروا, وبالمشاعر قصروا؛ لكن في بيوتهم لا، لو طردناه للنسك, قلنا: حتى أهل مكة يقصرون، حتى أهل مكة في بلدهم, والمقيمون بمنى يقصرون, لكنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ((أتموا)) , يدل على أن المقيم في محل إقامته ليس له ذلك, "سُئل مالك .. " نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيه, لأنه لا يوجد سكان بالمشاعر في ذلك الوقت, لو وجد سكان يمكن يقول لهم: أتموا, وعلى كل حال عدم التنبيه على أمر مشترط لصحة للعبادة, لا يلزم أن يكون ... , أقول: التنبيه لا يلزم في كل مناسبة, مثل ما مضى الكلام في قطع الخفين, "ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً".
"سئل مالك عن أهل مكة" .. انتهينا؟
طالب: قال: وأمير الحاج. . . . . . . . .
نعم "قال: وأمير الحاج –أيضاً- إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة" يعني بغض النظر عن تحقق المسافة كأهل مكة "وأيام منى، وإن كان أحد ساكن بمنى مقيما بها, فإنه يتم الصلاة بها, وإن كان أحد ساكن بعرفة مقيما بها فإنه يتم الصلاة بها –أيضاً- لذلك, نعم.
حدثني يحيى عن مالك أنه قال: من قدم مكة لهلال ذي الحجة، فأهل بالحج, فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لمنى، فيقصر؛ وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربع ليال.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب صلاة المقيم بمكة ومنى" المقيم؛ يعني الذي خرج من مكة إلى منى هذا ليس بمقيم, أما من كان له بيت يسكنه بمنى, أو بعرفة, أو بمزدلفة, أو من أهل مكة في مكة.