يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف، فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر" وهذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- عام الفتح أمرهم بالإتمام, معللاً بأنهم قوم سَفْر؛ سفر: جمع مسافر؛ أصل جمع سافر، كصحب جمع صاحب, وركب جمع راكب, فسفر جمع سافر, والسافر هو المسافر "ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً" وهكذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ما حفظ عنه أنه قال لهم: أتموا بمنى.
قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب صلى للناس" يعني صلى بهم "بمكة ركعتين" لأنه مسافر "فلما انصرف، قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر, ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً"، كسابقة.
"سئل مالك عن أهل مكة: كيف صلاتهم بعرفة؛ أركعتان أم أربع؟ وكيف بأمير الحاج إذا كان من أهل مكة؛ أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين؟ وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم؟ "
فأجاب: "فقال مالك -رحمه الله تعالى-: يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين، ركعتين, يقصرون الصلاة, حتى يرجعوا إلى مكة" والعمدة في ذلك كونه -عليه الصلاة والسلام- لم يأمر أحداً بالإتمام, "قال: وأمير الحاج –أيضاً- إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة" يعني ولو لم تتحقق مسافة القصر, "وأيام منى وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيماً بها؛ فإن ذلك يتم الصلاة بمنى" إذ لا يتصور أن الشخص يجمع ويقصر في موطن إقامته, مسألة المسافة وقد اختلف فيها العلماء -كما هو معروف- قابلة للاجتهاد, لكن بدون مسافة؛ في بيته يجمع ويقصر, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ليس له ذلك, ولذا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل مكة بأن يتموا "وإن كان أحد ساكناً بمنى مقيماً بها, فإنه يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكناً بعرفة مقيماً بها" فإنهم يتموا "فإن ذلك يتم الصلاة بها -أيضاً-" هو الذي يظهر أما السفر ما تحققت المسافة عندهم, هو الذي يظهر مثل رأي مالك.
طالب:. . . . . . . . .