إذا كان في حج النفل من القادر عليه محل خلاف كبير بين أهل العلم.

طالب: لو ترجح عنده لكن هل يصح طرده؟

لا، لا ما يصح، هذه عبادات توقيفية، هذه عبادات توقيفية الأصل فيها أن يؤديها المكلف بنفسه، جاء بعض .. ، أو الإنابة في بعض الصور يقتصر على ما جاء، وما عدا ذلك يبقى على أن المكلف مطالب به.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا فيه من يقول بهذا القول، لكنه قول مردود شاذ، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أحصر بعمرة، محرم بعمرة، وقلنا له: يلزمك أن تبقى على إحرامك، صح وإلا لا؟ أن تبقى على إحرامك، فإذا شفيت تطوف وتسعى ما عليه هذا، إذا تمكن من أدائها كاملة ولم يرتكب محظور ما يلزمه شيء، هذا مجرد تأخير الإتيان بالعمرة بعد الدخول فيها.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب: إذا أحرم ولم يتمكن أو أحصر ولم يتمكن من دخول مكة، يتحلل كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟

إيه يتحلل و. . . . . . . . .

طالب:. . . . . . . . .

إي نعم، إيه.

"وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري -خالد بن زيد- وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالاً من كل شيء، ثم يحجان عاماً قابلاً، ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" هذا أحصر بغير عدو، فاته الحج، أحصر بغير عدو، لماذا لا يقال له: تبقى على إحرامك ما دام الحصر بغير عدو حتى تؤدي الحج؟ من العام يبقى على إحرامه، ويش الفرق بينه وبين المريض الذي يبقى على سريره مثلاً وقد أحرم؟ الآن مكث سبعة أشهر على الماء، إذا أردنا أن نفرق في الحصر بين العدو والمرض، إذا فاته الحج لماذا لا نقول: يبقى محرماً؟ مثل هذا يرد عليه أنه أحرم بالحج قبل أشهره، لا يقول: إنه أحرم الآن في أشهر الحج، ونلزمه أنه يبقى إلى أن يؤدي الحج من قابل، نقول: هذا أحرم بالحج قبل أشهره، المقصود بأشهره الشهرين ذي القعدة والحجة، وشوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، نعم هذه أشهر الحج، فما قبلها لا يصح عند أهل العلم الإحرام به، أما بالنسبة للعمرة التي ليس لها وقت، نعم يبقى على إحرامه حتى يتمكن من أدائها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015