يقول: "صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل -من يلي- على الماء الذي كان عليه" سأل القائمين على الماء "عن العلماء" فهل على هذا الماء أحد؟ "فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي" للتداوي المشتمل على طيب "فإذا صح وبرأ من مرضه اعتمر فحل من إحرامه" بفعل العمرة، يتحلل بعمرة، الآن هو أحرم بحج، ثم حصل له ما يمنعه من الحج، مثل هذا يتداوى بما لا بد له منه، ولو مكث في المستشفى مدة طويلة ثم بعد ذلك يتحلل بعمرة "ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي" الآن وجوه الاتفاق ووجوه الافتراق بين من أحصر بعدو ومن أحصر بمرض، الافتراق أن من أحصر بعدو يتحلل، ومن أحصر بمرض لا يتحلل على رأي الإمام مالك -رحمه الله-، ووجوه الاتفاق أنه يهدي ويحج من قابل كل منهما على ما تقدم.

"قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا" يعني في مذهبه وفي بلده المدينة "فيمن أحصر بغير عدو" أنه لا يحل إلا بفعل العمرة، لكن أحصر وأمكنه الحج، يلزمه أن يحج، مرض قبل مع دخول الشهر مثلاً ذي الحجة، ثم بعد ذلك تعالج وبرئ قبل الوقوف، هذا ما عنده مشكلة، ما في إشكال بالنسبة له، الإشكال فيما لو فاته الوقوف ولم يقف مع الناس "يقول مالك: وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو" أنه لا يحل إلا بفعل العمرة، سواءً كان محرماً بعمرة أو محرماً بحج لم يتمكن فيه من أدائه مع العجز.

طالب:. . . . . . . . .

يعني يستطيع يوزع الحج ويرجع.

طالب:. . . . . . . . .

أنت شو اللي يروح أجل؟ إيش اللي يروح؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن مثل هذا. . . . . . . . . ويروح. . . . . . . . . بيروح، يقول: وأنت أوقف عنه، وأنت طوف، وأنت أسعَ، وأنت أرمِ.

طالب: يقول ويستدل بأنه ما صح في العبادات في جزء من بعضه صح في الكل، في كله صح في جزئه، بما أنه تصح النيابة في كله تصح في بعضه.

النيابة من غير حاجة، ونقتصر فيها على ما ورد.

طالب: هو يقول: مثلاً إذا كان أنه جاز صح حجه إذا حج فرضه صح له أن ينيب عنه في النفل، ويقول: أنا بقسم. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015