"أتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله".
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هؤلاء محرمين بحج، وفاتهم الوقوف فأمرا أن يحلا بعمرة، تحللا بعمرة، ويلزمهما الحج من قابل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هو ما قال الإمام مالك -رحمه الله- فيما تقدم من فعل عبد الله بن زيد الجرمي أبي قلابة أنه مكث سبعة أشهر محرم على الماء؛ لأنه محرم بعمرة، لكن ماذا عما لو أحرم بحج في أشهر الحج ثم حصل له مرض يمنعه أن لا يبقى على إحرامه إلى أن يحج من قابل، عرفنا الفرق بينهما أن العمرة السنة كلها وقت للعمرة فلا يتحلل، أما بالنسبة للحج فبمضي وقته انتهى، ولا يصح الإحرام به قبل دخول أشهره، نعم؟
طالب: بمجرد مضي وقته؟
نعم بمجرد مضي وقته، خلاص انتهى، يفوت الحج، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تقرير المذهب، تقرير مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه لا حصر إلا بالعدو، أما المرض فلا، يستمر محرم إلى أن يؤدي نسكه الممكن.
في البخاري عن سالم قال: كان ابن عمر يقول: أليس حسبكم سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم- إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً.
معروف قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، نعم معروف أن قول: حسبكم سنة نبيكم أي هذه السنة، أو سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- كل هذه لها حكم الرفع، لكن في مثل هذا استناد ابن عمر على إيش؟ على ما حصل له في الحديبية، على ما حصل للنبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية.
يقول -كلام ابن عمر-: أليس حسبكم سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم- إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً فيهدي أو يصوم من لم يجد هدياً، أو إن لم يجد هدياً.