"فدعه، تعني -عائشة -رضي الله عنها- أكل لحم الصيد" بقولها المذكور، يعني تحرك في نفسك شيء، يعني هل صيد من أجلك أو لا؟ دعه، هل كان صيده في الحل أو في الحرم؟ دعه، هل صاده محرم أو حلال شككت في هذا كله؟ دعه، والحلال -ولله الحمد- غيره كثير، قد يقول قائل: الشك لا يزيل اليقين، المتيقن أنها ذبيحة مسلم، كوننا نشك هل صادها وهو محرم أو غير محرم أو في الحرم أو خارج الحرم؟ هذا مجر دشك، والشك لا يرفع اليقين، نقول: هذا هو موطن الورع، هذا موطن الورع، والقاعدة إنما يلجأ إليها عند الإلزام، وعند التقاضي، لو أراد أحد منعك قلت له: الشك لا يرفع اليقين.
"قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله" لا بقدر أكله؛ لأن الجزاء لا يتبعض، وقيل: بقدر أكله، صيد حمار وحشي من أجل زيد من الناس، وطبخ وقدم له فأكل منه ربع العشر، ويعرف أنه صيد من أجله، يقول مالك: فيأكل منه وهو يعلم أنه صيد من أجله فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله لا بقدر أكله، يعني هل نقول: عليك ربع عشر القيمة أو نقول: عليك القيمة كاملة؟ مثله: صيد حمامة من أجل زيد فطبخت واجتمع عليها أربعة فأكلوها منهم زيد، الثلاثة ما صيدت من أجلهم، لكن لو صيدت من أجل الأربعة كل واحد عليه جزاء؟ كل واحد عليه شاة؟ أو نقول: الأربعة كلهم في شاة لأنها صيدت من أجلهم؟ نعم؟ وماذا على من صادها؟ ويش عليه هو؟ نقول: حمامة واحدة يصير عليها خمس شياة؟ ممكن؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أنه لا يتبعض، الجزاء لا يتبعض، كل واحد عليه شاة، واللي صادها؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
محرم أو في الحرم {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] عليه شاة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟ الصائد ما فيه إشكال، لكن من أكل منها جزءاً يسيراً الربع أو افترض ربع العشر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وأثم، وعليه شيء وإلا ما عليه؟ من؟
طالب:. . . . . . . . .