الأربعة، إحنا افترضنا حمامة صيدت في الحرم، وقدمت لأربعة أشخاص فأكلوا منها، رأي الإمام مالك أن هؤلاء الأربعة كل واحد عليه شاة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

عليه شاة؛ لأن الجزاء لا يتبعض، والذي صادها أيضاً عليه شاة، أو نقول: هذه فجزاء مثل ما في أمثال، الآن ألزمناه بخمسة أمثال، ألزمنا المجموعة، والأصل مثل، هل نقول: إن الذين أكلوا هؤلاء آثمون ولا شيء عليهم؛ لأنهم ما قتلوا، ويختص الجزاء بمن قتل؟ أو عليهم جزاء؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

شوفوا كلام الإمام مالك صريح: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم، الجاهل ما عليه شيء، الذي يخفى عليه الأمر لا شيء عليه، وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله.

قالوا: لأن الجزاء لا يتبعض فعليه الجزاء كامل لا بقدر أكله، هناك من أهل العلم من يقول: عليه بقدر أكله، فإذا كان عليه بقدر أكله، والأربعة أكلوا هذه الحمامة الأربعة عليهم شاة، ومن قتلها من باب أولى عليه شاة، أو نقول: إن الخمسة يشتركون في الجزاء، عندنا أربعة احتمالات أو ثلاثة احتمالات، الأول: أن كل واحد من الخمسة عليه شاة، الثاني: على الجميع شاة، كل واحد عليه الخمس، الثالث: أن الجزاء على من قتل ومن أكل ولو صيد من أجله لا جزاء عليه وإنما يأثم؛ لأنه أكل ما حرم عليه، ومن قتل عليه فديته، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

{وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] هل قتلوا هم؟ إنما أكلوا ما حرم عليهم {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [(96) سورة المائدة] حرام، لكن هذا فيه جزاء وإلا ما فيه؟ حرم عليهم نعم حرم لكن هل فيه جزاء؟ من قتله منكم على الذي قتل، ومن أكل ولو صيد من أجله ارتكب محظوراً ولا جزاء عليه؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني ضمان ما أكل؟ نعم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015